للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنصارى سيما (١) وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه فكان لعن اليهود في هذا الحديث ردعًا لأمته المرحومة عن اختراع الحيل في إحلال ما حرمه الله تعالى.

[باب كراهية الرجوع من الهبة]

الهبة مصدر وهبة يهب، وقد يطلق على ما يوهب فكان مصدرًا بمعنى المفعول ولذلك تراهم يستعملونه تارة بلفظ من كما في ترجمة الباب، وهي ههنا مصدر وتارة بلفظ في كما في لفظ الحديث فهي بمعنى المفعول ثم لا يخفي إنه لو عاد الواهب في هبته فإنه يملكها مع ارتكاب المحرم وأما العود في هبة ذي رحم محرم منه فغير جائز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها رواه البيهقي (٢) والدارقطني والحاكم، بقى المعارضة في هذا الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا لوالد فيما يعطي ولده فإن الولد من أقرب قريب ذي رحم محرم والجواب أن الاستثناء ههنا منقطع، وليس أخذ الأب هبته ذلك من الرجوع في شيء إنما هو تملك من الأب لهذا الشيء كسائر أملاك الابن لا لكونه هبة بل لكونه ملك ولده وقد رخصه الشارع أن يتملك أملاك عند فاقته إليها بقوله أنت ومالك


(١) ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد مرفوعًا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن، وفي الباب عن أبي واقد الليثي عند الترمذي، وقال في آخره: في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، انتهى.
(٢) قال الحافظ في الدراية: حديث إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق الحسن عن سمرة بهذا، قال الحاكم صحيح، وقال الدارقطني تفرد به عبد الله بن جعفر عن ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عنه وظن ابن الجوزي أنه ابن المديني فضعفه وليس كما ظن بل هو الرقي وهو ثقة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>