للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى يهود يصومونه فسألهم عن سببه فبينوا فأمر بصيامه لا ليوافق به اليهود بل ما أمر به من قبل وعلى هذا ينبغي أن تحمل الروايات وليس الأمر بالصيام يوم عاشوراء منوطًا ومبنيًا على صوم اليهود وسؤاله إياهم عنه، ثم نسخ بعد عام أو عامين وجوبه وبقى الأمر (١) على السنة وإحراز الفضيلة، وهذا هو المراد حيثما وقع التخيير، فقال من شاء صامه ومن شاء أفطر يعني ليس بواجب كما كان.

[باب ما جاء في عاشوراء أي يوم (٢) هو] أورد فيه حديثين عن ابن عباس والغرض من إيرادهما دفع لما يتوهم في كلام ابن عباس رضي الله عنه من تعارض وما يظن أن قوله في الحديث الأول لا يوافق اللغة ولا الشرع.


(١) اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، الأول: فرضيته باقية قال عياض كان بعض السلف يقول كان فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، والثاني مقابله وهو ما في الفتح كان ابن عمر رضي الله عنه يكره قصده بالصوم ثم انقرض القائلون بهذين القولين وانعقد الإجماع بعد ذلك على القول الثالث وهو أنه سند حكى عليه الإجماع جمع من المحدثين كما في الأوجز.
(٢) اختلفت الأقاويل السلف والخلف في ذلك الأول قول الجمهور أنه اليوم العاشر من المحرم قال العيني: هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعد أسماءهم، والثاني أنه اليوم التاسع فاليوم مضاف إلى الليلة الآتية، وقيل إنما سمي به اليوم التاسع أخذًا من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا وردنا عشرًا بكسر العين، والثالث أنه اليوم الحادي عشر، قال العيني: اختلفت الصحابة فيه هل هو اليوم التاسع أو العاشر أو الحادي عشر وفي تفسير أبي الليث عاشوراء يوم الحادي عشر وكذا ذكره المحب الطبري، ملخص ما في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>