للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلخ] اشتراط الجلوس عليها بالإذن مشعر بجوازه، وغرض المؤلف من إيراد الأبواب المذكورة هاهنا إثبات أن شيئًا منها لا يكره، وليس بداخل في دأب الجبابرة.

[باب الرجل أحق بصدر دابته]

قوله [إلا أن (١) تجعله لي] يخدشه أنه كان قد تأخر، فكيف يقال له إلا أن تجعله لي؟ والجواب أن تأخره لم يك بعد علمه بأحقية نفسه فلعله تأخر أدبًا واستحياء، أو لما علم أنه صلى الله عليه وسلم أحق به فتأخر لذلك، وكان مقصوده عليه السلام إظهار المسألة له فأعلمه بكونه أحق بصدر دابته، ثم سأله بعد ذلك هل هو راض بتقديمه عليه السلام بعد العلم بأنه أحق أم لا.

[باب الرخصة في اتخاذ الأنماط]

قوله [فأنا أقول لها أخرى إلخ] وقوله ذلك بعد العلم (٢) بالجواز بناء على الزهد إلا أن يتركها إذا أصرت ورأى سررورها بذلك.

[باب في ركوب ثلاثة على دابة]

قوله [هذا قدامه وهذا خلفه] لا تعيين


(١) قال القاري: أي تجعل لي الصدر صريحًا، وفيه بيان إنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه وإظهار الحق المر حيث رضى أن يركب خلفه، ولم يعتمد على غالب رضاه، انتهى.
(٢) وعلم جوازه من إخباره صلى الله عليه وسلم بدون النكير عليه، ولذا استدلت به على الجواز امرأة جابر، وسكت عليه جابر، ولذا بوب عليه المصنف باب الرخصة، وبوب عليه في مسلم «باب جواز اتخاذ الأنماط» قال النووي: جمع نمط بفتح النون والميم، وهو ظهارة الفراش، ويطلق أيضًا على بساط لطيف له خمل على الهودج، وقد يجعل سترًا، والمراد في الحديث النوع الأول، وفيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير، وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها، وكانت كما أخبر، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>