حولان الحصر، وإن كان غنيًا قبل ذلك، فإما أن يكون غناؤه بجنس ما استفاده أو بغيره وعلى الثاني لا يضم المستفاد إلى الحاصل له أولاً اتفاقًا، وعلى الأول فإما أن يكون المستفاد حاصلاً بالذي كان له أولاً فيكون من نمائه وزيادته، أو لا يكون كذلك وعلى الأول يضم اتفاقًا، وفي الثاني اختلاف والتفصيل في الهداية (١) وحواشيها [قوله لا يصلح قلتان في أرض إلخ] هذا الحكم مختص بالعرب فلا يمكن أحد ممن ليس من أهل القبلة من التمكن فيها، ولذلك أخرج عمر عنها اليهود.
[باب في زكاة الحلي قوله تصدقن ولو من حليكن]
هذا يمكن أن يكون ترقيًا لأن حلي النساء أنفس أموالهن عندهن فكأنه قال: لا تمتنعن عن التصدق من كل شيء حتى من الحلي، ويمكن أن يكون تنزلاً لأن قلائدهن وأسورتهن كانت في الأكثر عن أمثال الشبه وغير ذلك فكان المراد على هذا تصدقن من كل شيء قليل أو كثير ولو من الحلي فإن لها قيمة أيضًا وهذا عند الإمام محمول على النافلة
(١) ففي الهداية: من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه، وزكاه به، وقال الشافعي: لا يضم لأنه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته بخلاف الأولاد والأرباح، لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل، ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن عندها يتعسر التمييز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير، انتهى، وفي هامشه عن العيني المستفاد على نوعين: الأول أن يكون من جنسه، والثاني أن يكون من غير جنسه كما إذا كان له إبل فاستفاد بقرًا فلا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق، والأول على نوعين: أحدهما أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فيضم بالإجماع، والثاني أن يكون مستفادًا بسبب مقصود كالشراء فإنه يضم عندنا، انتهى، قلت: ولو شئت التفصيل واختلاف الأئمة أزيد من ذلك فعليك بالأوجز.