للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس ذكر عشرة أزق تحديدًا للنصاب حتى لا يجب العشر في أقل منها، وإنما هي بيان لمقدار الواجب في العسل بأنه زق في عشرة أزق، ومنع الشافعي رحمه الله وحمله على دود القز (١) والجواب أن القز إنما يتولد بأكل الدودة أوراق الأشجار، وليس فيها عشر حتى يجب فيما يتولد منها ولا كذلك النحل فإن العسل إنما يتولد بأكلها من ثمار الأشجار وأزهارها، وفيها العشر ثم إن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله اشترطا نصابًا لا يجب العشر في العسل ما لم يبلغه، وقد ذكره في الهداية (٢) مع اختلاف الروايات عنهما في ذلك ولم يقدر عند الإمام بنصاب ينتفي الوجوب بقلته عنه.

[قوله لا زكاة على المال المستفادة حتى يحول عليه إلخ] فيه شقوق فإن مستفيد المال إما أن يكون قبل استفادته فقيرًا لا شيء له فلا اختلاف في وجوب الزكاة بعد


(١) ليس المعنى أنه حمل الحديث على دود القز بل المراد أنه قاس العسل على الإيريسم والكلام مأخوذ من صاحب الهداية ولفظه في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر، وقال الشافعي: لا يجب لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في العسل العشر، ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر، فكذا فيما يتولد منهما بخلاف دود القز، لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيها، انتهى.
(٢) ولفظها عن أبي يوسف أنه يعتبر فيه خمسة أوساق، وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب وعنه خمسة أمناء وعن محمد خمسة أفراق، انتهى، وفي هامشه عن البناية: الأول ظاهر الرواية عن أبي يوسف، وقال أيضًا عن محمد ثلاث روايات، الثانية خمس قرب، والثالثة خمسة أمناء: انتهى مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>