للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة عن قبيل العشر حتى يستدل بها عليه وإنما ذلك في الزكاة كما أن سائر ما ذكر ههنا في بيان الزكاة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تفتيشهم قيم الطعام ليدفعوا عن قدره الزكاة عن أموالهم للتجارة عين النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقدارًا يبلغ قيمته النصاب في العادة، وكان غالب معاملتهم بالوسق، ولكن الإنصاف خلاف ذلك فإن تفاوت أسعار الثمار والشعير والحنطة غير قليل، فكيف يعلم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يعلم حكمه ولا يبعد أن يقال وسع عليهم في ذلك أن لا يحرجوا فكان هذا حكمًا عامًا لجميع أنواع الأطعمة التي كانت توجد عندهم.

[قوله ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة] هذا مما يدل على مذهب الصاحبين، وهذا محمول على عبيد الخدمة ودواب الركوب عند الإمام، وأنت تعلم أنه قول من غير بينة إلا أنه يدل عليه إضافته إلى نفسه فإن المراد لو كان على الإطلاق لما أضيف إليه إذ الملك مستفاد بقرينة إيجاب الزكاة عليه إذ لا يجب الزكاة إلا على المالك.

قوله [في العسل في كل عشرة أزق زق] هذا ظاهر على مذهب الإمام (١)


(١) اختلفت الأئمة في وجوب العشر في العسل فقال بوجوبه أبو حنيفة وصاحباه والشافعي في القديم وأحمد وابن وهب من المالكية والأوزاعي وغيرهم ونفاء مالك والشافعي في الجديد والثوري وغيرهم كذا في الأوجز مع البسط في الدلائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>