(٢) حكى السيوطي عن العراقي: المشهور في الرواية بفتح الميم وكسر الذال المعجمة وبعدها ميم مفتوحة مشددة، وقال الخطابي فيه لغتان فتح الذال وكسرها يريد ذمام الرضاع وحقه، قال القاضي: ومعنى الحديث أي شيء يسقط عني حق الأوضاع حتى أكون بأدائه مؤديًا حق المرضعة بكماله وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال، انتهى. (٣) قلت: بذلك جزم الشارح سراج أحمد، لكن قال ابن الأثير في أسد الغابة حجاج بن مالك مدني له حديث واحد مختلف فيه رواه سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن الحجاج قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني الحديث، وقد خالف سفيان غيره أخبرنا عبيد الله وغير واحد بإسنادهم إلى الترمذي، حدثنا قتيبة نا حاتم عن هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه، ثم ذكر حديث أبي داود بذكر الواسطة، ثم قال ووافق حاتمًا جماعة وعد أسمائهم، فذكروا في الإسناد حجاج بن حجاج وحديث ابن عيينة خطأ، انتهى، فعلم من ذلك أن الخطأ في تركه واسطة أبي الحجاج فتأمل.