للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما ركنًا للصوم كما أن الإمساك عنه ركن له، وأنت تعلم أنهم في تشبيههم له بهما (١) لم يرتكبوا بأسًا حتى يرد عليهم ما أوردوا بقولهم لا يشبه الأكل والشرب والجماع وهؤلاء المفرقون بين هذه الثلاثة زعموا أنا شبهناهما به في اللذة فاعترضوا أنه لا يشبههما وحاشانا أن نقول به فهذا اعتراض منهم على فهمهم.

قوله [يحتمل هذا معاني يحتمل أن يكون الكفارة على من قدر عليها] إنما قال يحتمل معاني إشارة إلى ما ذكرنا من الاحتمالات التي ذهب إلى كل منها ذاهب وبين منها ههنا الذي اختاره لعدم الفائدة له في ذكر سائرها وهو آثل إلى ما قلنا لك من أنه مهما ملك كفر.

[باب السواك للصائم]

. قوله [بالعود الرطب] ووجه (٢) الفرق بين


(١) كان حق العبارة في تشبيهم لهما به اللهم إلا أن يقال إن التشبيه لما تحقق من أحد الجانبين تحقق من الجانب الآخر أيضًا، وهكذا فيما سيأتي من قوله إنه لا يشبههما.
(٢) اختلف أهل العلم في سواك الصائم على أقوال عديدة بسطت في الأوجز ملخصها، الأول لا بأس به مطلقًا قبل الزوال وبعده سواء لرطب والجاف، به قالت الحنفية والثوري والأوزاعي، والثاني كراهته بعد الزوال واستحبابه قبله برطب أو يابس وهو أصح قولي الشافعي، الثالث كراهته بعد العصر فقط، وحكى عن أبي هريرة، الرابع التفرقة بين صوم الفرض والنفل فيكره في الأول بعد الزوال دون الثاني، وحكى عن الإمام أحمد والقاضي حسين، الخامس يكره بالرطب دون غيره وهو قول مالك وأصحابه والشعبي وغيره، السادس كراهته بعد الزوال مطلقًا وكراهة الرطب مطلقًا وهو قول أحمد وإسحاق، هذه الستة مشهورة وفيه أقوال أخر ذكرت في الأوجز علم مما سبق أن ما حكى الترمذي من مسلك الإمام الشافعي يخالفه أصح قوليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>