(٢) اختلف أهل العلم في سواك الصائم على أقوال عديدة بسطت في الأوجز ملخصها، الأول لا بأس به مطلقًا قبل الزوال وبعده سواء لرطب والجاف، به قالت الحنفية والثوري والأوزاعي، والثاني كراهته بعد الزوال واستحبابه قبله برطب أو يابس وهو أصح قولي الشافعي، الثالث كراهته بعد العصر فقط، وحكى عن أبي هريرة، الرابع التفرقة بين صوم الفرض والنفل فيكره في الأول بعد الزوال دون الثاني، وحكى عن الإمام أحمد والقاضي حسين، الخامس يكره بالرطب دون غيره وهو قول مالك وأصحابه والشعبي وغيره، السادس كراهته بعد الزوال مطلقًا وكراهة الرطب مطلقًا وهو قول أحمد وإسحاق، هذه الستة مشهورة وفيه أقوال أخر ذكرت في الأوجز علم مما سبق أن ما حكى الترمذي من مسلك الإمام الشافعي يخالفه أصح قوليه.