للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم فكان من خصوصياته وقال بعض أئمتنا إنما أمره أن يؤتيه أهله وتسقط النفقة عنه فكان ارجل يؤتي أهله كل يوم صاعًا منه، واستدل هؤلاء بجواز إيتاء الكفارة أهله كما قالوا في الزكاة، وقال الإمام الهمام إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك أنك لما لم تجد ما يفضل عن نفقة أهلك وليس عليك أداء كفارتك على الفور فكان كفارتك على ذمتك تؤديها متى قدرت عليها واصرف هذه في نفقة أهلك، ولعل (١) الرجل له فكيف يكون له أن يطعمهم ولفظ الأهل قد يشملهم.

قوله [وشبهوا الأكل (٢) والشرب بالجماع] أي في كون (٣) الإمساك


(١) لعله إشارة إلى رد من قال أن إطعامه أهله هو التكفير ويمكن أن يجاب عن إيراد الشيخ رحمه الله أن اللفظ طالما يكون عامًا والمراد منه خاصًا فيمكن أن يحمل لفظ الأهل على من يجوز له إطعامه، فتأمل.
(٢) اختلفت الأئمة في موجب الكفارة هل هو الجماع خاصة كمام قال به الإمامان الشافعي وأحمد أو يعم الأكل والشرب أيضًا كما قال به مالك والحنفية والثوري وإسحاق وابن المبارك لا لمجرد التشبيه بالجماع بل لوجوه بسطت في الأوجز.
(٣) أي مع الجناية العمدية على ركن الصوم فإن كون الإمساك عنهما ركنًا إجماعي لا يختص بهؤلاء المشبهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>