للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصدق بالوضوء والاستنجاء، وعلى هذا فلا يخالف هذه الرواية سائر الروايات لأن المنفى فيها حينئذ هو الغسل لا غير فلا ينافيه ثبوت الوضوء ونحوه في سائر الروايات وهذا وإن كان يستبعد فيما يبدو للناظر إلا أنه غير مستبعد نظرًا إلى محاوراتهم فكثيرًا ما يورد القصر على وجه العموم ولا يراد إلا القصر بالنسبة إلى من فهمه المخاطب متفردًا بالنسبة أو متشاركًا للمقصور عليه في ثبوت النسبة ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «لا وضوء إلا من فساء أو ضراط» وقوله صلى الله عليه وسلم إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضجعًا إلخ، وقوله إنما الماء من الماء مع اتفاق العلماء قاطبة على وجوب الغسل للحائض والنفساء إلى غير ذلك فأفهم.

[أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا إلخ] وهذا ندب إلى المندوب (١) المستحب لا أنه نفى لأصل الجواز كما قدمنا آنفًا.

[باب ما جاء في مصافحة الجنب]

وهذا وإن لم (٢) يذكره المؤلف ههنا إلا أنه مصرح (٣) به في تلك الرواية وبه تتم إيراده في هذا الباب والمنفى في قوله


(١) أي عند الجمهور وبه قلنا وتوضيح مسالك الفقهاء في ذلك كما في الأجور أن الظاهرية وابن حبيب من المالكية قالوا بوجوبه والجمهور والأئمة الأربعة باستحبابه وما نقل ابن العربي عن مالك والشافعي أنه لا يجوز له أن ينام قبل أن يتوضأ أنكر عليه، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أوجبه إلا طائفة من أهل الظاهر وسائر الفقهاء لا يوجبونه وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال العيني: وذهب طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف وذلك يسمى عند العرب وضوءًا قالوا وابن عمر لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل كما في الموطأ وهو روى الحديث وعلم مخرجه.
(٢) يعني ذكر المصافحة فإن الرواية التي ذكرها المصنف في هذا الباب ليس فيها ذكر للمصافحة.
(٣) ففي رواية للبخاري فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت، الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>