[باب في أكل الضبع (١)] باب في أكل لحوم الخيل] قوله [أطعمنا
(١) ليس هذا الباب في الأصل، ولا ما يتعلق به شيء والظاهر أنه سقوط من الناقل لما أنه موجود في الإرشاد الرضى، وحاصل ما فيه أن قوله آكلها قال نعم اجتهاد من الصحابي استنبطه من كونه صيدًا، وإلا فأصل الحديث هو صيد وفيه كبش وكونه صيدًا لا يدل على إباحة الأكل كالأسد والفهد، وقال المصنف ليس إسناده بالقوي لو سلم فهو مؤيد وداخل في عموم النهي عن كل ذي ناب وهو معروف على أن الترجيح للمحرم عند التعارض انتهى، وفي البذل: الضبع الذكر والأنثى ضبعان ولا يقال ضبعة ومن عجيب خلقه أنه ذكر سنة وأنثى أخرى وإلى جواز أكله ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة بغير نكير، وذهب الجمهور إلى التحريم كل ذي ناب من السباع ولحديث الترمذي من رواية خزيمة بن جزء انتهى، قلت: ويؤيده ما أخرجه أحمد وغيره من حديث سعيد بن المسيب ذكره الزيلعي، وفي التعليق الممجد: قد ورد النهي عن أكله في روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم كما بسطه العيني في البناية مع الجواب عما استدل به المخالفون، انتهى.