(٢) وزاد في الإرشاد الرضى يؤيده أيضًا كونه من حشرات الأرض أي وهي من الخبائث ويؤيده أيضًا ما أخرجه الطحاوي وغيره عن عائشة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكله فقام عليه سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها أتعطينه ما لا تأكلين، قال محمد بن الحسن دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره ويؤيده أيضًا ما في أبي داؤد والنسائي من حديث أبي سعيد أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عودًا فعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخث دواب في الأرض الحديث إسناده صحيح كما قاله الحافظ في الفتح، ومن الأصل المقرر عند الفقهاء أن الدابة التي وقع على صورتها المسخ لقوم تحرم لا محالة لما أن وقوع المسخ على صورته ينبئ عن خباثته ولذا أفاد الشاه ولي الله أن مما يعلم تحريم نوع من الدواب أن ينظر هل وقع على صورته المسخ أم لا وليس المعنى أن الممسوخة هي الباقية إلى الآن حتى يرد عليه ما أورده الشافعية أن الممسوخة لا تبقى بل المعنى أن ما وقع على صورته المسخ يحرم كالقردة والخنازير انتهى، ما في الإرشاد الرضى بزيادة واختصار.