للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيادة هذه الجملة مع أنها لا دخل لها في أداء المقصود ليتبين فضل افتقار بريرة إلى المال لأنها لو كانت أدت شيئًا لما اضطرت كاضطرارها إذا لم تؤد.

قوله [إن شاءت أن تحتسب عليك] المراد بالاحتساب هو الشراء والاعتاق بعده لا أن تعطي (١) بريرة فتؤدي في كتابتها.

[باب الولاء لمن اعتق]

قوله [الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولى النعمة] هذا شك من الراوي وهذا تنصيص منه على أن المراد بالولاء ولاء المشتري. قوله [واحتج بعض أهل العلم (٢) بهذا الحديث في إقامة أمر القافة] ولا يتم


(١) لأن الولاء إذ ذاك كان لهم لا محالة فأي معنى لاشتراطهم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم في الحديث جواز بيع المكاتبة، قال القاضي: ظاهره يدل على جواز بيع رقبة المكاتب، وإليه ذهب مالك وأحمد، وقالا: يصح بيعه ولا تنفسخ كتابته حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق، وولائه للبائع الذي كاتبه، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وأول الشافعي الحديث بأنه جرى برضاها، وكان ذلك فسخًا للكتابة منها، ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء فلعل السادة عجزوها وباعوها، إلى آخر ما ذكره القارئ.
(٢) قال القاضي: فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنساب وأن له مدخلاً في إثباتها وإلا لما استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث وقالوا: إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب ولم يكن له بينة أو اشتركوا في وطي امرأة بالشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهم وتنازعوا فيه حكم القائف فبأيهم ألحقه لحقه، ولم يعتبره أصحاب أبي حنيفة، بل قالوا: يلحق الولد بهم جميعًا، قال ابن الهمام: إذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه، وإن ادعياه معًا يثبت نسبه منهما، انتهى. ومحصل الجواب عن استدلالهم بأن مبناه ليس إلا على استبشاره صلى الله عليه وسلم وسروره بقول القائف، وهو يحتمل أمرين إما أن يكون رضى بقول القائف ومثبتًا لنسبه منه أو يكون ردعًا لزعم أهل الجاهلية بإبطال نسبه منه، وقد ثبت أن أهل الجاهلية تقدح في نسب أسامة، وأثبت الشرع نسبه منه ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم منه في شك، بل كان على يقين فلا يشك أن استبشاره صلى الله عليه وسلم بقول القائف لم يكن على الاحتمال الأول بل على الثاني، فلو كان الاحتمالان متساويين لم يكن فيه محل الاستدلال فكيف إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح بل هو المتعين، فلا يجوز الاستدلال باستبشاره صلى الله عليه وسلم على إثبات أمر القائف في إثبات النسب، هكذا في البذل مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>