للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربعة منها، وقال بعضهم بل يكتفي بأرمل في ثلاث جوانب وهي التي بمرأى من جبل قعيقعان، وقال بعضهم ليس على أهل مكة رمل وعندنا كل طواف بعده سعى يرمل فيه.

[باب في استلام الركن اليمائي والحجر دون ما سواهما]

لأنه لم يثبت استلام سواهما عنه صلى الله عليه وسلم ولعله سببه (١) أن الجانبين الباقيين ليسا جانبين حقيقة لحطم الحطيم ثم الأولى في استلام الحجر أن يضع عليه يديه وليستلمه بفيه وإن لم يمكن (٢) وضع يديه واستلمهما وإن لم يمكن وضع يدًا واحدًا واستلمها وإن لم يمكن مس الحجر بشيء كالعصا وغيرها واستلمه، وإن لم يكن استقبله (٣) وكبر ولا يؤذ مسلمًا ولما كان المقصود هو البيت استحب البداية به.

قوله [طاف بالبيت مضطعبًا] وعليه يرد ولعله فعل ذلك ليرى أعضادهم (٤) المشركين فيرد بذلك قولهم سيرد عليكم أقوام أضناهم حمى يثرب والاضطباع أن


(١) فإن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم عليه السلام دون الشاميين كما أجمع عليه أهل السير وكانت مسألة الاستلام خلافية في الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على ما حكاه الترمذي من أكثر أهل العلم كما بسط في الأوجز.
(٢) يعني إن لم يكن استلامه فيكتفي على استلام اليدين بعد وضعهما وإن لم يمكن اليدين معًا يكتفي على استلام اليد الواحدة بعد وضعهما وكذلك.
(٣) لكون السعي واجبًا عندنا وسيأتي اختلاف الأئمة في ذلك التفسير.
(٤) جمع عضد وضمير الجمع باعتبار من معه صلى الله عليه وسلم من المسلمين رضي الله عنهم أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>