للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما في أخر الحديث من إيتاء هذه الصدقة لزوجها حين سألت امرأة عبد الله بن مسعود عن ذلك فكان دليلاً على كونه هذه الصدقة نافلة ووجه (١) ما قلنا من وجوب الزكاة في الحلي ما سيجيء من حديث الأسورة وما فيه من الضعف منجبر بتعدد (٢) الطرق.

[قوله وليس في الخضروات صدقة] وهذا عند الإمام مؤول بأن الخطاب فيه ليس للمالك وإنما ذلك حكم لعمال الصدقة إذ الواجب في الخضروات لا يأخذه السلطان وإنما يدفعه إلى الفقير بنفسه [قوله أو كان عثريًا] هذا بالثاء المثلثة من فوق، واختلفوا في معناها والصواب أن العثري ما على طرف النهر أو العين أو البحر إلى غير ذلك فيجذب الماء بعروقها ولا يحتاج في إيصال الماء إليه إلى سقي وجهد.

[باب في زكاة مال اليتيم]

.

[قوله حتى تأكله الصدقة] تأويله (٣) عندنا الإنفاق على نفس اليتيم، فإنه


(١) لا زكاة في الحلي عند الشافعي في أظهر قوليه ومالك وأحمد، وأوجبها الحنفية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري وابن حزم من الظاهرية كذا في الأوجز.
(٢) قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال ابن الهمام: تضعيف الترمذي مأول وإلا فخطأ، وقال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيه كذا في الأوجز وبسطت فيها طرق روايات الباب.
(٣) مذهب الأئمة الثلاثة وجوب الزكاة في مال اليتيم كما حكاه الترمذي، ولم يذهب إليه الحنفية والثوري وابن المبارك وأبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري، وحكى عنه إجماع الصحابة على ذلك، قال ابن رشد: وسبب الاختلاف اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة كالصلاة والصيام أو حق واجب للفقراء على الأغنياء فمن قال بالأول اشترط فيها البلوغ، ومن قال بالثاني لم يعتبره، انتهى، وحكى السرخسي في المسألة قولاً ثالثًا أن يحصي الولي أعوام اليتيم فإذا بلغ أخبره كذا في الأوجز، فحديث الباب حجة للأولين وأوله الآخرون بما أفاده الشيخ ودلائلهم في المطولات كالأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>