(٢) قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال ابن الهمام: تضعيف الترمذي مأول وإلا فخطأ، وقال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيه كذا في الأوجز وبسطت فيها طرق روايات الباب. (٣) مذهب الأئمة الثلاثة وجوب الزكاة في مال اليتيم كما حكاه الترمذي، ولم يذهب إليه الحنفية والثوري وابن المبارك وأبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري، وحكى عنه إجماع الصحابة على ذلك، قال ابن رشد: وسبب الاختلاف اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة كالصلاة والصيام أو حق واجب للفقراء على الأغنياء فمن قال بالأول اشترط فيها البلوغ، ومن قال بالثاني لم يعتبره، انتهى، وحكى السرخسي في المسألة قولاً ثالثًا أن يحصي الولي أعوام اليتيم فإذا بلغ أخبره كذا في الأوجز، فحديث الباب حجة للأولين وأوله الآخرون بما أفاده الشيخ ودلائلهم في المطولات كالأوجز.