للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أيضًا على الأرض فكيف لا يكون من صلى الوتر عليها أيتسى به، والجواب أنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه لعله علم من حاله أنه لا يرى الإيتار على الأرض (١) جائزًا، فأنكر على ظنه ذلك لا على إيتاره على الأرض فإنها عزيمة لا تنكر ولا يذهب عليك الفرق بين المستحب إذ قد عرفوه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين وبينما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا للجواز إذ لم يفعله إلا مرة أو مرتين، وهو أن الترك في الأول لخوف وجوبه مع بيان فضله والثاني تركه هو الأصل مع المنع عنه، وإنما فعله مرتين بعد ذلك.

قوله [باب ما جاء في الوتر على الراحلة]

.

هذا دليل لمن قال بسنية الوتر والجواب أن جوازه على الراحلة من غير مانع عن النزول، فرع كونه سنة، ولما ثبت وجوبه لزم القول بأن أداءه صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة كان لعدم القدرة على النزول لخوف عدو أو غير ذلك من العوارض، لكن ابن عمر لما لم يتنبه له، قال بجوازه على الراحلة ولعل (٢) ذلك لخصوصيته في تلك الصلاة عنده.

[باب ما جاء في صلاة الضحى]

وقت الضحى من وقت ارتفاع الشمس إلى الزوال وهو نصفان الضحوة الكبرى، والضحوة الصغرى فالأولى الآخر منه (٣) والثانية الأول منه وأكثر إطلاق الضحى على الأول والغرض من وضع الباب على من لم يرد ثابتًا بالسنة،


(١) هكذا في الأصل، والظاهر أنه سبقه قلم والثواب بدله الإيتار على الراحلة فتأمل.
(٢) هذا بعد ثبوت الوجوب عنده لو ثبت الوجوب عنه فلعل للوتر خصيصة عنده يجوز بها على الدابة من بين سائر الواجبات.
(٣) أي النصف الآخر هو الأولى والنصف الأول في المرتبة الثانية منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>