للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في اشتراط الولاء]

لما ثبتت حرمة الشرط الواحد فيما تقدم أمكن أن يستنبط من ههنا إفادة البيع (١) الفاسد ملك المشتري ونفاذ العتق عليه وذلك لأن البيع حينئذ يكون فاسدًا لاشتراط ما ليس من مقتضيات العقد ويعلم منه الفرق بين الفاسد والباطل أيضًا، والجواب عن (٢) ارتكابه صلى الله عليه وسلم له مع حرمته ووجوب فسخه ما مر في ارتكابه الأمور المنهية لبيان الجواز من أن من التصرفات ما يحرم على غيره ويجب (٣) عليه صلى الله عليه وسلم لبيان الشرائع والأحكام.

قوله [أو لمن ولي النعمة] شك من الراوي، قوله [بعث حكيم إلخ] يعلم


(١) خلافًا لمن أنكر ذلك ولم يفرق بين الفاسد والباطل، فالحديث حجة للحنفية في أن البيع الفاسد مفيد للملك ولو عتق إذا نفذ عتقه، وفي الهداية إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمة، وقال الشافعي لا يملكه وإن قبضه لأنه محظور فلا ينال به نعمة الملك، وصار كما إذا باع بالميتة وإنما المحظور ما يجاوره والميتة ليست بمال فانعدم الركن انتهى، مختصرًا.
(٢) وحاصل الإشكال صدور الأذن منه صلى الله عليه وسلم بالشرط الفاسد كما في أحاديث الباب ويزيد الإشكال ما ورد في بعض طرقها من نص قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة واشترطي لهم الولاء، وبسط الشيخ في البذل في الأجوبة عن هذا الإشكال فأرجع إليه لو شئت التفصيل.
(٣) فإن بيان الشرائع واجب عليه صلى الله عليه وسلم صرح بذلك أهل الفروع قال ابن نجيم بحثًا في التسمية إنه يجوز ترك الأفضل له تعليمًا للجواز كوضوئه مرة مرة تعليمًا لجوازه، وهو واجب عليه، وهو أعلى من المستحب انتهى، قلت: أما فعل الحرام لبيان الجواز فلم أجده اللهم إلا أن يقال أن المراد بالحرام في كلام الشيخ هو المكروه، قال البيجوري في شرح الشمائل أنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه لبيان الجواز، ولا يكون مكروهًا في حقه بل يثاب عليه ثواب الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>