(٢) التنقل بمعنى ((بركشتن)) كما في الصراح. (٣) وفي الدر المختار: لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر كذا في الخانية لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ دخول بدل خروج، وقال في شرح المنية، الصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال قال ابن عابدين بعد قول الخانية: واستشكله شمس الأئمة الحلواني بأن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه والجمعة إنما يؤديها مع الإمام والناس فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة، وذكر في التتارخانية عن التهذيب اعتبار النداء وما في شرح المنية تأييد لما في الظهيرية وأفاد به أن ما في الخانية ضعيف وعلله في شرح المنية بقوله لعدم وجوبها قبله وتوجه الخطاب بالسعي إليها بعده وينبغي أن يستثني ما إذا كانت تفوته رفقة لو صلاها ولا يمكنه الذهاب وحده، انتهى.