للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة كغيرها من غير فرق لكنهم يعسر عليهم (١) التفصي عما يرد عليهم بهذا الحديث على طريق مفهوم المخالفة فإن مفهوم الحديث أنه من لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة مع أنهم مجمعون على خلافه، فإن تركوا العمل بمفهوم المخالفة في سائر الصلوات لزمهم الترك في حق الجمعة أيضًا.

قوله [أنه يتحول عن مجلسه] ليس السبب في هذا المقام ما كان في معرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاتته صلاة الصبح إذ الكل فيما نحن فيه مسجد ليس فيه مقام تسلط الشيطان فيه أكثر من الثاني بل الوجه في ذلك أنه يتنبه بالتحرك والمشي والتحول إلى موضع آخر فتذهب غفلته ولا يتعين الامتثال بالتحول والجلوس في الموضع الآخر بل هو حاصل بقيامه أو تنقله (٢) قليلاً إلى غير ذلك ثم عوده ولو في مجلسه الذي كان فيه أولاً.

[باب ما جاء في السفر يوم الجمعة]

.

الأصح في ذلك جواز السفر قبل الزوال، وأما إذا (٣) زالت الشمس فلا


(١) أي عن الذين قالوا بالتفريق بين الجمعة وغيرها، وحاصله أن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة في قوة قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة، فكما لم يفرقوا في غير الجمعة بين مدرك الركعة والأقل منها فكذا ينبغي لهم أن لا يفرقوا في الجمعة أيضًا.
(٢) التنقل بمعنى ((بركشتن)) كما في الصراح.
(٣) وفي الدر المختار: لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر كذا في الخانية لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ دخول بدل خروج، وقال في شرح المنية، الصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال قال ابن عابدين بعد قول الخانية: واستشكله شمس الأئمة الحلواني بأن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه والجمعة إنما يؤديها مع الإمام والناس فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة، وذكر في التتارخانية عن التهذيب اعتبار النداء وما في شرح المنية تأييد لما في الظهيرية وأفاد به أن ما في الخانية ضعيف وعلله في شرح المنية بقوله لعدم وجوبها قبله وتوجه الخطاب بالسعي إليها بعده وينبغي أن يستثني ما إذا كانت تفوته رفقة لو صلاها ولا يمكنه الذهاب وحده، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>