للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا اليمين (١) العرفي لأنه لم يكن حلف، قوله [فهي تطليقة (٢) بائنة] وفسروا قوله تعالى فيه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} فإن فاءوا في أيام التربص فكذا {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} فلم يفيئوا فكذا وهو أوفق بقوله تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} لما فيه من نقض ما حلفوا عليه من عدم القربان أربعة أشهر بخلاف ما فسروه.

[باب في اللعان]

قوله [سئلت عن المتلاعنين] هل يحتاج إلى تفريق القاضي أم اللعان نفسه تفريق، قوله [إمارة هي] بكسر الهمزة، قوله [مكان] أي من مكاني يعني لم أشتغل بشيء آخر، وإنما ذهبت إلى منزل، إلخ، قوله [ما جاء بك إلا حاجة] أي غير الملاقاة والزيارة، واستدل على ذلك بالإتيان في غير وقته فلم يرض بالقيلولة عن قضاء حاجته [قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم] لما لم يعلم حكمه أو علم أن صورة المسألة فرضية وعلى هذا فالسكوت لغلبة الغضب، واختلفت الروايات ههنا والظاهر أنه سأل حين ابتلى لكنه صلى الله عليه وسلم لما لم يعلم بابتلائه سخط عليه فلما وقف السائل على أنه صلى الله عليه وسلم ظن ذلك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد ابتليت بما سألت فكأنه اعتذر بأن صورة المسألة واقعة، ولكن هذا المقام يحتاج إلى تفتيش، فإن بعض ألفاظ أحاديث مسلم أو البخاري آب عن ذلك، والجواب أن هذا التأويل وإن لم يجر ثمة فهو جار ههنا، قوله [أخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة] عنى به ما يلزم الرجل من حد القذف لو نكص بتذكيره ذلك عن اللعان، قوله [وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة] عنى به ما يلزم من حد الزنا لو رجعت عن العان وأقرت بالزنا على نفسها، قوله [ثم فرق


(١) وهو مختلف عند شراح الحديث هل كان اليمين هو التحريم فقط أو كان فيه الحلف الاصطلاحي أيضًا.
(٢) تكون بنفس حتى المدة وعند الأئمة الثلاثة لا بل يوقف حتى يطلق أو يفيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>