للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي أن العبد نام من أن النوم يقضي تأخيره عن وقته لا تقديمه ووجه الدفع أن بلالاً لما كان هذا يوم نوبته لأذان الفجر أكثر من اهتمام أذان الليل فحين تنبه من رقدته خاف أن لا يكون آخر الأذان عن وقته فبادر إلى الأذان من غير أن يحقق هل الفجر برق أم لا فلما انكشفت عنه سنة النوم وتحقق الليل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا حاجة إلى تضعيف إحدى الروايتين كيف وشأن حماد أرفع (١) من ذلك.

[قوله عن نافع عن عمر منقطع] ولا يضرنا (٢) انقطاعه فإن المراسيل عندنا معتبرة لا سيما وقد علم المتروك وهو ابن عمر.

[باب كراهية الخروج عن المسجد بعد الأذان]

فإن كان له ضرورة في الخروج ولا يمكنه العود إلى حين إقامة الصلاة صلى صلاته وخرج فإن (٣) كان صلى


(١) وقال الحافظ: رجاله حفاظ ثقات ثم ذكر تضعيف أئمة الحديث لذلك ثم ذكر له عدة متابعات ثم قال هذه طرق يقوى بعضها بعضًا قوة ظاهرة. انتهى.
(٢) قال النيموي رواه أبو دؤاد والدارقطني وإسناده حسن، انتهى.
(٣) قلت: ههنا أربعة مسائل خلافية مبسوطة الذيال بسط الكلام عليها في الأوجز في أبواب متفرقة: الأول خروجه من المسجد ولم يصل الصلاة فيكره الخروج عندنا إلا إذا كان ينتظم به أمر جماعة فإنه ترك صورة وتكميل معنى، والثانية خروجه من المسجد وقد صلى تلك الصلاة قبل ذلك جماعة قال ابن رشد أكثرهم أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال بعضهم يعيد وممن قال بذلك أحمد وداؤد، انتهى، قلت: واستثنى في فروع الحنابلة المغرب، والثالثة كذلك، وقد صلى منفردًا فتعاد عند الشافعية كلها وعند الحنابلة إلا المغرب أو جاء وقت الكراهة وعند المالكية إلا المغرب والصبح والعشاء بعد وتر يعني لو صلى الوتر قبل ذلك لا يعيد العشاء، وعند الحنفية يراعى فيه ما يراعى في التنقل فلا يعيد إلا العشاء والظهر، والرابعة الخروج من المسجد بعد ما أقيمت الصلاة فمكروه عندنا للتهمة، كذا في الأوجز، وفي الدرالمختار: من صلى الفجر والعصر والمغرب فيخرج مطلقًا وإن أقيمت لكراهة النفل بعد الأولين، وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>