(٢) قال النيموي رواه أبو دؤاد والدارقطني وإسناده حسن، انتهى. (٣) قلت: ههنا أربعة مسائل خلافية مبسوطة الذيال بسط الكلام عليها في الأوجز في أبواب متفرقة: الأول خروجه من المسجد ولم يصل الصلاة فيكره الخروج عندنا إلا إذا كان ينتظم به أمر جماعة فإنه ترك صورة وتكميل معنى، والثانية خروجه من المسجد وقد صلى تلك الصلاة قبل ذلك جماعة قال ابن رشد أكثرهم أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال بعضهم يعيد وممن قال بذلك أحمد وداؤد، انتهى، قلت: واستثنى في فروع الحنابلة المغرب، والثالثة كذلك، وقد صلى منفردًا فتعاد عند الشافعية كلها وعند الحنابلة إلا المغرب أو جاء وقت الكراهة وعند المالكية إلا المغرب والصبح والعشاء بعد وتر يعني لو صلى الوتر قبل ذلك لا يعيد العشاء، وعند الحنفية يراعى فيه ما يراعى في التنقل فلا يعيد إلا العشاء والظهر، والرابعة الخروج من المسجد بعد ما أقيمت الصلاة فمكروه عندنا للتهمة، كذا في الأوجز، وفي الدرالمختار: من صلى الفجر والعصر والمغرب فيخرج مطلقًا وإن أقيمت لكراهة النفل بعد الأولين، وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام، انتهى.