للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي بالعيد] استدل بذلك من ذهب (١) إلى مشروعية التكبيرات في صلاة الاستسقاء، والجواب أن التشبيه ليس إلا في كون الركعتين وقت ارتفاع النهار بهيئة الجماعة.

قوله [باب في صلاة الكسوف]

.

اختلفت الروايات في ركوعات هذه الصلاة، فمنهم من روى ركعتي النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف بركوعين، ومنهم من روى بأربعة ومنهم من روى ستة، فمن ذلك رواية عائشة وفيها مع تناقض في الروايات أن عائشة كانت في حجرتها وقد كثرت الظلمة فأنى لنا الاعتماد على روايتها، وكذلك من روى زيادة على الركعتين بركوعين، فإن بعضهم كان بعيدًا عنه صلى الله عليه وسلم ولا معتمد على قوله إذا خالف الأصول وروايات الأصحاب الأخر، فأخذنا بقول من قال فيهما ركوعان لموافقة الأصول وأيضًا في روايتهم ما يدل على كونهم معتمدين في ذلك، فإنه روى أبو داؤد في سننه في باب صلاة الكسوف، قال سمرة: بينما أنا وغلام من الأنصار ترمي غرضين لنا حتى إذ كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق أسودت حتى آضت كأنها تنومة فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فو الله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثًا قال: فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا، قال: ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال: فوافق تجلى الشمس جلوسه في الركعة الثانية، قال: ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سمرة بن جندب أليس في روايته


(١) وروى ذلك عن الإمام محمد من الحنفية لكن المشهور عنه خلافه، نعم قال بذلك الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية والمالكية، كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>