للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تطلع الشمس] حقيقة (١) أو حكمًا. وهو ما بعد طلوع الفجر وإنما عممنا لما ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها أو زوج آخر رمت (٢) بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس، وهذا محتاج إلى السؤال.

[باب ما جاء أن الجمار التي ترمي مثل حصى الخذف]

الجمار كما تطلق على


(١) اختلفت الأئمة في طرفي وقت الرمي يوم النحر واختلفت الشافعية في آخر وقته كما بسط في البذل قال الحافظ في الفتح: قالت الحنفية لا يرى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل طلوع الفجر أعادها وبهذا قال أحمد وإسحاق، والجمهور وزاد إسحاق لا يرميها قبل طلوع الشمس، وبهذا قال الثوري وغيره وأجاز قبل طلوع الفجر عطاء والشافعي وغيرهما، انتهى، قلت: وقد علم من ذلك أن ما حكى الترمذي من مذهب الشافعي رحمه الله موافقًا للثوري ليس بصحيح وتوضيح مذهب الحنفية في ذلك ما قال القاري في شرح اللباب أول وقت الرمي في اليوم الأول يدخل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا يجوز قبله وهذا وقت الجواز مع الإساءة لتركه السنة وآخر وقت أدائه طلوع الفجر الثاني من غده والوقت المسنون من طلوع الشمس إلى الزوال، انتهى.
(٢) المعروف في قصة أم سلمة كما أخرجها أبو داود وغيره عن عائشة قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، الحديث، والمراد بها عند الجمهور بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر نعم أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهلة الحديث، وفيه فمنهم من تقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من تقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>