(٢) وهذا على إحدى الأقوال الثلاثة المذكورة في فروع الحنفية بناءً على أن في المشي كمال التضرع والأمن عن إيذاء الناس والقول الثاني أفضلية الركوب مطلقًا والثالث كل رمي بعده رمي فالأفضل فيه المشي وإلا فالركوب والقول الأول هو مختار الشيخ ورجحه أيضًا في رسالة ألفها في مناسك الحج المسماة بزبدة المناسك إذ قال والرمي ماشيًا أولى كما هو مختار ابن الهمام، انتهى. (٣) قال أبو الطيب يعارضه ما في البخاري عنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وما في رواية مسلم واستقبل الجمرة ويرجحها أن ذلك أسهل ورواية الصحيحين مقدمة على غيرهما ويمكن أن يرجح رواية الكتاب أن استقبال القبلة حال أداء العبادة أولى واختار علماؤنا العمل بما في رواية الصحيحين لأن روايتهما أقوى، وقال النووي: يستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ويستقبل العقبة والجمرة وهذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، وقال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرًا مكة، وقال بعض أصحابنا يستحب أن يستقبل الكعبة فيكون الجمرة عن يمينه وأجمعوا أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماها، انتهى، وأعل الحافظ رواية الترمذي.