(٢) أو يقال إن قوله أحب خبر مبتدأ محذوف فهما جملتان، وفي بعض النسخ تفريقهما فلا حاجة إلى التأويل. (٣) ففي الدر المختار غسل جميع اللحية فرض على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن وأني الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها، انتهى، قال ابن عابدين قوله جميع اللحية ظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر الثابت على الخدين والذقن، وقوله ماعدا هذه الرواية أي من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلث أو ما يلاقي الشك أو غسل الربع أو الثلث أو عدم الغسل والمسح فالمجموعة ثمانية، قوله ثم لا خلاف أي بين أهل المذهب على جميع الروايات، وقوله المسترسل أي الخارج عن دائرة الوجه، انتهى، وقال ابن العربي: اختلف العلماء في تخليلها على أربعة أقوال: أحدها أنه لا يستحب، قاله مالك في العتية، الثاني أنه يستحب، قاله ابن حبيب، الثالث إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليها وإن كانت كثيفة لم يجب، قاله مالك عن عبد الوهاب، الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قابل إيجابًا وما ورائه استحبابًا، وفي تخليلها في الجناية روايتان عن مالك إحداهما أنه واجب وإن كشفت، رواه ابن وهب وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم سنة لأنها قد صارت في حكم الباطن ووجه آخر وهو قول أبي حنيفة والشافعي أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس.