للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

[فقال هل تعرف عبد الله بن عمر] إنما قال ذلك ليعلم أني أعلم هذا الأمر حق العلم لكونه قد جرى على [قال فمه (١)] أي ما هو وماذا يفعل سوى الاعتداد أو المعنى أكفف عما سألت [أرأيت إن عجز] عن إتيان (٢) الخير وهو عدم المراجعة أو عدم التطليق في الحيض [واستحمق] فارتكب ما لم يسن له فهل يجعل مقولته تلك أي تطليقه بعجزه وحمقه لغوًا وهدرًا لا بل يعتد بتلك التطليقة، قوله [ثم ليطلقها] أي إن (٣) أحب التطليقة، قوله [يطلقها طاهرًا من غير جماع] لئلا يلتبس وجه العدة فإن قيل لما جاز الطلاق في وقت التيقن بالحمل فأي حرج في الطلاق وقت الاشتباه والتباس الحمل غاية الأمر أنها تكون حاملاً، فالجواب أن الطلاق بعد ظهور الحمل لا يضر لكون الزوجين عالمين حينئذ، وأما إذا لم يتبين وظنًا أنها ستفرغ عن عدتها في قليل وظهر خلاف


(١) هي ما الاستفهامية أدخل عليها هاء السكت في الوقف مع أنها غير مجرورة وهو قليل، وقيل: الهاء منقلبة من الألف أو هي كلمة كف وزجر أي الزجر عنه واسكت، فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبًا في عدد الطلاق إذ كونها تحسب منها أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الأمر بالمراجعة إذ لا رجعة إلا عن طلاق قاله أبو الطيب.
(٢) قال أبو الطيب: إن عجز أي عن الرجعة أفلم تحسب حينئذٍ فإذا حسبت بدون الرجعة فتحسب مع الرجعة أيضًا إذ لا دخل للرجعة في إبطال الطلاق، انتهى.
(٣) في الطهر المتصل أو في الطهر الذي بعد حيضة أخرى مختلف عند الأئمة بسطت في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>