للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظن منهم للقياس على الحيوانات فإن الاختصاء جائز فيهما فجاز للإنسان أيضًا لما لم يرد منه النسل كما لم يرد في ما اختصى من الدواب ولا يلزم مخالفة النهي عن المثلة لكونه ليس بزينة ولا فائدة فيه حينئذ ولو كانت المثلة ههنا منهية لكان الاختتان غير جائز أيضًا لأن القطع حيث ينهى ينهى كله أو المعنى لبالغنا في التبتل حتى كنا لترك استعمال الذكر كأنا اختصينا ولا يبعد أن يقال في معناه ولو أذن له لاختصينا يعني لو أذن في التبتل ولا يمكن التبتل بدون الاختصاء لاختصينا إذ إجازة شيء إجازة لما يحصله.

[باب فيمن ترضون دينه فزوجوه]

قوله [إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه] لم يذكر النسب (١) والمال كأنهما شيئان لا ينبغي أن تعتدوا بهما ولأن الناس يطلبونهما من غير ذكر فلم يحتج إلى ذكرهما قوله [ألا تفعلوا] لأنكم (٢) إذا لم تزوجوا المتدين السهل الخلق بل اخترتم عليه المتمول الفاسق


(١) أي من أفراد الكفاءة والخلاف في أفرادها مشهور مبسوط في المطولات قال الخطابي: الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء الدين والحرية والنسب والصناعة إلى آخر ما بسط في البذل، ومذهب الحنفية في ذلك أنها تعتبر نسبًا فقريش أكفاء بعضهم بعضًا وباقي العرب أكفاء بعضهم بعضًا وحرية وإسلامًا وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالاً قلت: ويستدل على اعتبار الكفاءة بما تقدم قريبًا في باب تعجيل الجنازة عن على مرفوعًا ثلاث لا تؤخرها الحديث وفيه الأيم إذا وجدت لها كفوًا.
(٢) قال أبو الطيب: أو المعنى إن لم تزوجوا من ترضون دينه بل نظرتم إلى صاحب مال وجاه كما هو شيمة أبناء الدنيا تبقى أكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة فيكثر الزناء ويلحق العار الأولياء فيقع القتل فيمن نسب إليه هذا العاري فيهيج الفتن، وفي الحديث دليل لمالك فإنه يقول لا يراعي في الكفاءة إلا الدين انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>