للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه الحد إلا أنه واجب التعزير لجهله بمسائل الشرع مع تمكنه عليها وإن لم تكن أحلتها له حتى يثبت له الشبهة فلا شبهة أنه يرجم حدًا لإحصانه ولا يلزم بذلك أنها لو لم تحل له لا يجب عليه الرجم بل الأمر منوط على ظنه فإن ظن الحرمة رجم وإلا لا يحد ويعزر وما يلزم من زيادة التعزير على الحد فمدفوع بأن ذلك لعله جائز عند النعمان ولا حاجة بعد تقريرنا هذا إلى ما أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة غير مرضية منها ما قال المؤلف إن الاضطراب أخرجه عن حد العمل ومنها ما قال بعضهم إنها نسخت قبل العمل، كيف والنعمان قضى به بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما لا يفيد ذكرها والأمر بقتل من وقع على ذات حرمة أو كان ساحرًا وغيرهما عند الاستحلال ظاهر وإن لم يكن مستحلاً فمبني على التعزير وكذلك في اللوطي لأحد عليه عندنا وعمل القتل تعزير.

[باب (١) في المرأة إذا استكرهت على الزنا] قوله [فلما أمر به ليرجم]


(١) لم يذكر الشيخ شيئًا من الكلام على الحديث الأول، وذكر في الإرشاد الرضى أن التسمية بالمهر فيه مجاز والمراد به العقر فلو حد المكره لا يجب عليه العقر وإن لم يحد يجب العقر، قلت: صرح بذلك محمد في موطاه إذ قال إذا استكرهت المرأة فلا حد عليها وعلى من استكرهها الحد فإذا وجب عليه الحد بطل الصداق ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد فإن درئ عنه الحد بشبهة وجب عليه الصداق، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا انتهى، ثم ذكر في الإرشاد الرضى فعلم بذلك أن ما أخذته الزانية يبدل الزنا لا يجوز وما أخذته بسبب الزناء جائز لأن ما تعطي به هذه المرأة ليس بعوض الزناء بل بسببه، ثم ذكر ههنا مسألة وقع التنازع فيها في زمانه وهي أن في موضع من مضافات ((بلند شهر)) نبي نصراني مسجدًا لأهل الإسلام وبنت امرأة كانت في بيت رجل بغير نكاح مسجدًا آخر فأفتوا بعدم جواز الصلاة فيهما معًا وأفتى الشيخ بجوازها فيهما معًا، أما في الأول فلان النصراني بناها محتسبًا والضابط أن صدقة الكافر إن كانت عبادة عندنا وعندهم فجائز وإن لم تكن عبادة عندنا ولا عندهم فلا يجوز وإن كانت مختلفة بأن لم تكن عبادة عندنا وكانت عندهم أو بالعكس فمختلفة عند الحنفية، وأما المسجد الثاني فوجه الجواز أن المرأة ما تأخذ من هذا الرجل هو ليس في عوض الزنا بل بسببه فافترقا فتأمل، ودليل الأول صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام بعدما بناه الكفار، ودليل الثاني فعل حاطب بن أبي بلتعة بكفار أهل مكة أن يربوا أهله لما أنه يخبرهم بأخباره صلى الله عليه وسلم فتأمل، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>