هذا بظاهره مشكل (١) فإن أمر الرجم بمجرد قول المرأة من غير اعتراف منه أو شهود منها لا يكاد يسلم ولعل الراوي عبر عن مقاربة الحكم على حسب ظنه بالحكم ووجه المقاربة ما أفاده الأستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين
(١) والحديث أخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ بنحو ما أخرجه أبو داؤد ثم قال هذا حديث منكر جدًا على نظافة إسناده صححه الترمذي انتهى، ثم لا يذهب عليك أن ما في سياق الترمذي من قوله وقال للرجل الذي وقع عليها أرجموه، وقال لقد ناب توبة إلخ، هكذا في جميع نسخ الترمذي الهندية والمصرية وفيه تصحيف ظاهر عندي من الناسخ أو الراوي فإنه لا تعلق لقوله لقد تاب بأمر الرجم والأوجه ما في سياق أبي داؤد من قوله فقالوا للرجل الذي وقع عليها أرجمه، فقال لقد تاب توبة إلخ، ويوافقه سياق الذهبي في التذكرة بلفظ فقالوا أنرجمه فقال لقد تاب توبة إلخ ويؤيده أيضًا ما في مسند أحمد فقيل يا نبي الله ألا ترجمه فقال لقد تاب توبة إلخ.