للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا واحدًا وهو خزاعي وعبد الله بن أرقم بتقديم الراء المهملة على القاف ليس (١) له صحبة وإنما هو كاتب أبي بكر الصديق وهو زهري.

قوله [وأحمر بن جزء إلخ] هذه ممن ذكر بقوله وفي الباب.

[باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين]

أما نصب القدمين فأمر لا بد منه وأما ما ذكر بعض الفقهاء من وجوب (٢) توجيه الأصابع نحو القبلة حتى قال ولو واحدًا فغير مسلم والمرأة مستثناة من أمر النصب لما أن الأحب في حقها ما هو أسترلها كما يفهم من الروايات الأخر كما رواه أبو داؤد مرسلاً هذا وإن لم يشتغل أحد من الفقهاء بتصريح عدم النصب (٣) في حقها غير أن قولهم تختار ما هو أسترلها يشمل هذا الجزء أيضًا.

قوله [أصح من حديث وهيب] لما أن وهيبًا رفعه بزيادة لفظ أبيه والصحيح


(١) هذا وهم نشأ من كلام الترمذي وإلا فعبد الله الأرقم هذا كاتب الصديق الأكبر أيضًا صحابي كتب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أسلم عام الفتح، كذا في تهذيب الحافظ، ثم قول الترمذي ليس لعبد الله بن أقرم إلا هذا الحديث الواحد تعقبه الحافظ فقال أورد له أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث الوليد بن سعيد عنه حديثًا آخر.
(٢) كما في الدرالمختار بلفظ يفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة وإلا لم تجز والناس عنه غافلون، انتهى، قلت لكن ابن عابدين حقق أن التوجيه سنة.
(٣) وذكر في تقرير مولانا رضي الله الحسن المرحوم أن الشيخ المقرئ عبد الرحمن البائي بتي يقول ينبغي للمرأة أيضًا أن ينصب القدمين وحكى عن مفتاح الجنة عدم النصب ورجحه الشيخ لأنه أسترلها، قلت: وبه صرح صاحب البحر وتبعه ابن عابدين فقالا لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره في المجتبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>