للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها لعدم موجب الغسل فبقى المرء على طهره كما هو الأصل وليس ذلك استدلالاً بالعدم، ثم لا يبعد القول بأن إيراد المؤلف رواية المجاوزة بعد عقد الباب بلفظ الالتقاء إشارة إلى ما ذكرنا من اتفاق مدلوليهما ويشهد له رواية المجاورة بالراء المهملة.

[إنما الماء من الماء في الاحتلام (١)] هذا يحتمل معنيين أحدهما أنه وإن كان معمولاً به في أول الإسلام إلا أنه لم يبق حكمه اليوم إلا في الاحتلام، فإن المحتلم إذا رأى ما يريبه ثم لم ير بللا لم يوجب ذلك غسلاً فإن الماء من الماء لا غير، والثاني أنه لم يرد به في الحديث إلا ذاك قبلاً وبعدًا غير أن الناس حملوه على النوم واليقظة معًا ثم لما تبين مراده صلى الله عليه وسلم اقتصر على النوم للعلم بأن ذلك مراده صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا التأويل الأخير يرده صريح روايات الصحاح فإن فيها تنصيصًا على أنه صلى الله عليه وسلم قررهم على ما فهموه من التعميم وهذا في غير رواية، ومع هذا فباب التأويل مفتوح بعد بسعته كما لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد إلا أن التأويل بعضه قريب وبعضه بعيد.

[باب في من يستيقظ ويرى بللا]

.

[عبد الله بن عمر إلخ] هما أخوان (٢) كان الأول منهما عابدًا زاهدًا


(١) والجملة أن الجمهور بعد ما قالوا بإيجاب الغسل بالتقاء الختانين اختلفوا في حديث الباب فقيل منسوخ لصريح حديث أبي بن كعب وبه قال جمع من المشايخ، وقيل هو في الاحتلام وقيل في المباشرة كما ذكره ابن رسلان، أو المراد الأعم من الماء الحقيقي والحكمي وهو الإيلاج كما قرره الشيخ في أبي داؤد.
(٢) يعني عبد الله مكبرًا وعبيد الله مصغرًا كلاهما أخوان، أما الأول فمن رواة مسلم والأربعة، قال ابنن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط فاستحق الترك وفي التقريب: ضعيف عابد، وأما الثاني فمن رواة الستة ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع كذا في التقريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>