(٢) لم أجد من رخص في ليلة من القائلين بالمفهوم وظاهر الإرشاد الرضي أن ذلك ليس مذهبًا لأحد، بل المعنى من ذهب إلى عبرة المفهوم ينبغي له أن يرخص الليلة، ثم قال الحافظ: قوله ليلتين كذا لأكثر الرواة ولأبي عوانة والبيهقي من طريق حماد يبيت ليلة أو ليلتين، ولمسلم والنسائي من طريق الزهري يبيت ثلاث ليال وكان ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرأ التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفيه إشاة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكان الثلاث غاية للتأخير، انتهى.