(٢) لا يقال إن الطهارة ليست بشرط للصوم فلا يظهر كون المتلبس بالدماء غير قابل للصوم لأنا نقول إن الشارع عليه الصلاة والسلام لما نهى المتلبس بها عن الصوم علم به عدم قابليته له بداهة إلا أن التنجس لما لم يكن منافيًا لحقيقة الصوم أوجب قضائه بخلاف الصلاة إذ لم يوجب قضائها. (٣) الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على أنهما لا يقرآن القرآن إلا الحائضة عند مالك فعنه فيها روايتان، قال ابن العربي: الجنب لا يقرأ القرآن، وقال بعض المبتدعة: يقرأ وحديث على دليل على ما قلنا، وأما الحائض ففي قراءتها عن مالك روايتان إحداهما المنع حملاً على الجنب ووجه الأخرى أن الحيض ضرورة يأتي بغير الاختيار ويطول أمرها فلو منعت من ذلك لنسيت ما تعلمت بخلاف الجنب فإنه تأتي الجنابة باختياره ويمكن إزالتها في الحال وهو أصح، انتهى، قلت: وعامة شراح البخاري على أن ميل البخاري إلى الجواز فتأمل. (٤) فقد قال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام وأكثر ما قالوا يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين، وكذا قال غيره جمع من الأئمة أن أحاديثه عن الشاميين مستقيمة.