(٢) ويؤيد ذلك ما حكى أبو الطيب والسيوطي من رواية الطبراني بلفظ إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. (٣) وقال جماعة إن المراد بالشرط ههنا المهر خاصة لا غير لأنه هو المشروط في مقابلة البضع قلت وما حكى الترمذي من اتفاق الشافعي وأحمد في تلك المسألة تعقب عليه الحافظ في الفتح إذ قال النقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كان لا يقسم لها أو لا يتسرى عيها أو نحو ذلك لا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب العقد صح النكاح بمهر المثل وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط وفي قول الشافعي يبطل النكاح، وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقًا إلى آخر ما بسطه الحافظ في الفتح.