للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاح الشغار على ما فسره (١) لا يتحقق حينئذ فكيف يجترئ على إبطاله وكأن الذاهبين إلى فسخه رأوا بقاء بعض ذاتيات الشغار مرئي بقاء جميعها فقالوا ما قالوا وهذا يبطل كثيرًا من الأحكام.

[باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها]

قوله [نهى أن يتزوج المراة على عمتها] والأصل فيه قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} فإن معللية الأحكام توجب النظر في التحريم ما علته فعلم أنها ما يوجه الرقابة من القطعية (٢).

[باب في الشرط عند عقدة النكاح]

قوله [إن أحق الشروط أن يوفى بها] ظاهر أن الشروط يوفى بها ما لم يقع منافية لعقد الزوجية، فأما إذا شرط ما ينافيه، كما إذا شرط لها أن لا يخرجها من بيتها فهذا ينافي عقدة الزواج، كما قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} فلا يجب عليه وفاؤه فإنه قلب الموضوع، والحاصل (٣)


(١) يعني إذا تعين لهما صداق المثل فلم يبق الشغار حينئذٍ لأن عدم الصداق داخل في مفهومه.
(٢) ويؤيد ذلك ما حكى أبو الطيب والسيوطي من رواية الطبراني بلفظ إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.
(٣) وقال جماعة إن المراد بالشرط ههنا المهر خاصة لا غير لأنه هو المشروط في مقابلة البضع قلت وما حكى الترمذي من اتفاق الشافعي وأحمد في تلك المسألة تعقب عليه الحافظ في الفتح إذ قال النقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كان لا يقسم لها أو لا يتسرى عيها أو نحو ذلك لا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب العقد صح النكاح بمهر المثل وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط وفي قول الشافعي يبطل النكاح، وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقًا إلى آخر ما بسطه الحافظ في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>