(٢) وتوضيح ذلك أن الجواب بظاهره لا يطابق السؤال فإنها سألت المصافحة وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن قولي لمائة كقولي لامرأة، وأجاب الشيخ عنه بجوابين يأتي بيانهما ويمكن أن يجاب بما يظهر عن كلام القارئ تبعًا للطيبي أن قولها صافحنا معناه ضع يدك في يد كل واحدة منا فكان متضمنًا للسؤالين وضع اليد في اليد كالرجال وتخصيص كل امرأة بهذه الفضيلة بانفرادها فأجاب عنهما صلى الله عليه وسلم بما حاصله أن القول كاف ولا حاجة إلى المصافحة ولا إلى تخصيص كل امرأة بالمبايعة القولية فتأمل، ويوجه أيضًا أن في الحديث اختصارًا كما يدل عليه رواية الدر المنثور المتقدمة، وكان الجواب لا أصافح النساء. (٣) وحاصل هذا الجواب على الظاهر أن البيعة كان بالمصافحة من الأول، لكنها سألت تخصيص كل امرأة بانفرادها فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بأن مبايعتي أي مصافحتي لمائة كالمصافحة لامرأة، ويشكل عليه بأنه يخالف الروايات الشهيرة في الباب، فلم يثبت مصافحته صلى الله عليه وسلم النساء، وأخرج البخاري وغيره عن عائشة، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك، ويجاب عنه بأن المراد المصافحة بواسطة الثوب، فقد ذكر السيوطي برواية سعيد بن منصور وابن سعد عن الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء ووضع على يده ثوبًا، الحديث، وبرواية البخاري ومسلم وغيرهما عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا تشركن بالله شيئًا ونهانا عن النياحة فقبضت منا امرأة يدها، الحديث، يدل على معالجة البيعة باليد.