للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له إلا ثوب.

[باب ما جاء في كراهة مسح الحصى في الصلاة]

.

الحصى جمع، والواحد حصاة ومسح الحصى وغيرها إذا لم يمكن السجود عليها جائزًا من غير كراهة وأما إذا كان له بد منه فلا يخلو عن كراهة وذكر في بعض الروايات لفظ مرتين أيضًا وايًا ما كان فالعدد غير مقصود ولا الرخصة متوفقة عليه بل المناط في ذلك هو الضرورة ما كانت وأما قوله عليه السلام فإن الرحمة تواجهه فتنبيه على علة المنع واستنبط الفقهاء منها المسائل الكثيرة فما فيه اشتغال بما هو غير الصلاة فإن كان لإصلاحها ذاتًا أو لإبقاء خشوعها وخضوعها لا يكون له فيه كراهة وإن كان غير ذلك فلا يخلو عن كراهة وأما ما اشتهر بينهم من كون الحركات الثلاثة أو الفعل بكلتا يديه مفسدًا للصلاة فليس بشيء إذ يرده ما لا يمكن إنكاره ورده من الروايات [وميعقيب هذا] من سبقه القلم أو ذكر طردًا للباب ولا يبعد أن يقال حديث معيقيب المذكور من قبل إنما هو في إجازة المسح والغرض من قوله وفي الباب عن ميعقيب أنه يروي حديث كراهة مسح الحصى أيضًا [وقول المؤلف كأنه روى عنه رخصة إلخ] كأنه رأى بذلك إجازة في أن يفعل ذلك مرة من غير ضرورة (١) ولا يتم فإن مواضع الضرورات مستثناة مع أن أصل المسألة مسلم لنا أيضًا قوله [إلا من حديث عسل إلخ] يشكل عليه أن أبا داؤد أخرجه من حديث سليمان الأحول عن عطاء وأخرجه البيهقي بطرق ثم قال وقد روى من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) واحتاج الشيخ إلى هذا التوجيه لأن الضرورة لا تتقيد بالمرة الواحدة بل قد يحتاج إلى الأخرى كما تقدم قريبًا في كلام الشيخ لكن يشكل عليه ما في الهداية ولا يقلب الحصى لأنه نوع عبث إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة لقوله صلى الله عليه وسلم مرة يا أبا ذر وإلا فذر، انتهى. نعم أشار ابن عابدين إلى ما أفاده الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>