للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسدل معنيان اشتمال الصماء كما مر وأن يرسل جانبي الثوب على كتفيه لا يعقدهما إن كان صغيرًا ولا يلقي الجانب الأيمن منه على الكتف اليسرى والجانب الأيسر منه على الكتف اليمنى وأما لو ألقى أحد الجانبين دون الآخر كره (١) أيضًا، وأما إذا ألقاهما على الكتفين ثم بقى متدليًا فلا كراهة إذن وكذلك لا كراهة فيما إذا ألقى على كتفه اليسرى جانب الثوب الأيمن ثم ألقى ما كان يتدلى منه على الكتف اليسرى أيضًا ووجه كراهة السدل بمعنييه أن اليهود تفعله وما يلزم في القسم الأول من قصور في أداء الأركان وفي القسم الثاني من التعثر بأذياله وبذلك علم كراهة ما يلقيه الناس في أعناقهم من قلادة (٢) منسوجة من الغزل إذا لم يعقدها إذا كان وضع لبسها معقودة، وأما إذا لم يكن وضع اللبس فيها إلا غير معقودة فلا كراهة إذا لم يضر بأداء الأركان وأما في غير الصلاة فليلبسها كيف شاء وأما ما قال بعضهم من كراهة السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فالظاهر أن هذا في القسم الذي بينا من قبل إلقاء جانب على كتف دون الآخر إذ لو أبقى على المعنى المشهور من السدل وهو إرسال جانبيه على جانبيه من دون أن يلقى على الكتف مرة أخرى لا يكون للكراهة معنى إذ لا تصح الصلاة حينئذ أصلاً، وأما إذا حمل على اشتمال الصماء فلا وجه لتخصيص كونه صاحب ثوب واحد بل وجه الكراهة مطرد بل اللائق إذن (٣) عدم الكراهة لمن ليس


(١) وفيه خلاف لبعض مشايخي إذ مالوا إلى أنه ليس بسدل.
(٢) التي يسمونها ((كاو بند)) والمعنى إذا ألقى طرفيها على الصدر ولا يلففها على العنق.
(٣) لما يحصل فيه غاية التستر ولقائل أن يقول يمكن التفصي عنه بأن يعقده على عنقه ويخرج يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>