للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار]

المراد بالحائض البالغة لا الحائضة حين هي حائض إذ لا صلاة لها، ولما كان في العرف واللغة إطلاق ذات الخمار على من بعض رأسها مكشوف شائعًا ذائعًا قدر الإمام الهمام القدر المعفو بربع الرأس قياسًا على بعض الشروط التي هي سوى ستر العورة، وقال لو انكشف أقل من ربع رأسها جازت صلاتها، وإن كذا لا وهذا هو الحكم في الأعضاء المستورة من الرجل والمرأة، وأما الشعر إذا انفرد من الخصلة ولم يبن أصله فحكمه حكم العضو المستقل يمنع كشف ربعه جواز الصلاة، كما في المجموعة من الشعور.

[وقال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفًا (٤)] لا خلاف في كون باطن قدميها من العورة فالواجب عليها أن تسجد بحيث لا ينكشف باطن قدمها، وأما ظهر القدم ففيه خلاف وفصل

الطحاوي بكونه عورة في الصلاة دون غير الصلاة، ولكن الحرج مقتض جواز الصلاة وإن انكشف (١) ظهر القدم.

[باب ما جاء (٢) في كراهة السدل في الصلاة] للسدل معنيان اشتمال الصماء


(٤) أي بيننا وبين الشافعي على الظاهر، كما يدل عليه السياق وبه جزم في الإرشاد الرضى، وهذا مبني على أحد الأقوال الثلاثة لمشايخنا في القدم ففي الدر المختار للحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح خلا الوجه والكفين فظهر الكف عورة على المذهب والقدمين على المعتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح قال ابن عابدين قوله على المعتمد أي من أقوال ثلاثة مصححة، ثانيها: عورة مطلقًا، ثالثها: عورة خارج الصلاة، ثم بسط الأقوال في ذلك فارجع إليه لو شئت.
(١) بل ولو باطن القدم ففي الهداية ويروى أن القدم ليست بعورة، وهو الأصح وفي الدر المختار على المعتمد.
(٢) ومما يجب التنبيه أن ما ذكره المصنف من تفرد عسل في حديث الباب مشكل فله متابعة عند أبي داؤد من حديث سليمان الأحول ومن حديث غيره عند البيهقي وغيره فليحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>