للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أن يراد به صورة غير ذي الروح أو يراد به صورة صغيرة لا تبرز من بعيد كما هو العادة في تصاوير الثياب إنها تكون صغيرة لا تبدو (١) فإن التصاوير المصورة حالة النسج لا تكاد تبدو لصغرها ولاندماجها في الثوب إلا أن الثاني هو الأولى إذ لا تقوى في ترك ما لم يحرم نوعه.

[باب في الخضان]

قوله [إن (٢) أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم] الواو بمعنى أو لكن النهي عن كتم الشيب يخصص من ذلك ما لزم فيه الكتم فلم يجز من الحناء والكتم (٣) إلا قدر ما ليس فيه الكتم، قوله [أسمر اللون] وفي بعضها أبيض وفي غير ذلك من الروايات نفي لهما أيضًا والجمع أن السمر يجمع وصفين فمن أثبت سمرته أثبت بمعنى أنه لم يكن أمهق في البياض ومن نفى سمرته نفى صفة السواد وكذلك البياض المثبت والمنفي، قوله [حسن الجسم] المراد به تناسب الأراب، قوله [ثلاثة في هذه] ولا يذهب عليك أن الميل حينئذ لم يكن لها طرفان، قوله [نهى عن لبستين] ثم النهي عن اشتمال الصماء لما كان لحاجة المكلف كان تنزيهًا، وأما الاحتباء فإن كان لابس ثوب آخر فهو ممنوع إذا كان تكبرًا وإلا فلا، وإن لم يكن لابسه فلا يرتاب في الكراهية التحريمية.

قوله [لعن الله الواصلة والمستوصلة] ثم الوصل (٤) عند الفقهاء مكروه


(١) أي كونها صغيرة لا تبدو من بعيد.
(٢) ومن ههنا لم أجد الأصل مكتوبًا من يد الشيخ بل من المكتوب الذي ذكرته في المقدمة مع ما وقع فيه شيء من التصحيف.
(٣) المراد بلفظ الكتم ههنا الخضاب وبالآتي المصدر وكذا فيما تقدم بمعنى الستر.
(٤) ففي الدر المختار وصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لحديث الباب قال ابن عابدين لما فيه من التزوير وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضًا وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>