للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان بشعر الإنسان لحرمة الانتفاع بأجزائه وكذلك يكره إذا تضمن تغريرًا خداعًا والمحدثون على كراهته مطلقًا ولعل الحق هو الأول فإن النسوة من حقهن التزين كيف كان ما لم يلزم فيه الكراهة من وجه آخر، قوله [ركوب المياثر (١)] وهذا (٢) لما كانت تكون من جلود السباع الغير المدبوغة أو الحرير أو كانت من السباع مدبوغة إلا أن النهي عنه لئلا يؤثر تلبسه في تغيير الأخلاق أو لما كان من زي الجبابرة والنهي على الأولين تحريم وعلى الأخيرين أدب وتنزيه.

قوله [خيره وخير ما صنع له إلخ] فالمسئول في الأول خيره بحسب نفسه وفي الثاني خير ما هو موضوع له وهو اللبس وخيره أن يشكر عليه ولا يكفر ويطيع الله عز وجل فيه ولا يعصي ويتواضع ولا يتكبر وخيره بحسب نفسه ما يلزم فيه مع قطر النظر عن التلبس والاكتساء كان الشح يحمله حبه على الشح (٣) به فلا يعطيه فقيرًا ولا يؤدي الحقوق الثابتة على نفسه بصرف المال في الثياب الجدد لنفسه إلى غير ذلك مما لا يخفي على المتفكر بعد أدنى فكر.


(١) الميثرة كما قاله صاحب المجمع بكسر ميم وسكون همزة (وأنكر الحافظ الهمزة) وطأ محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب أصله الواو وميمه زائدة وطأ من حرير أو صوف أو غيره، وقيل أغشية للسرج وقيل أنه جلود السباع وهو باطل جمعها المياثر والحرمة متعلقة بالحرير، وقيل من الجلود والنهي للإسراف أو لأنه يكون فيه الحرير، انتهى.
(٢) هكذا في الأصل، فلو كان سالمًا من التصحيف فهو بكسر اللام أي النهي لما أن عامة المياثر في ذلك الزمان كانت تتخذ وتصنع من الجلود الغير المدبوغة ونحوها وسيأتي البسط في ذلك في الجزء الثاني في ((باب ما جاء في طيب الرجال والنساء)).
(٣) أي على البخل به قال الراغب الشح بخل مع الحرص، قال تعالى {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ} انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>