للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص] هذا في الثياب المخيطة والسبب (١) في ترجيحه ما فيه من الستر ما ليس في غيره ولم تكن سراويل إذ ذاك رائجة رواج القمص مع أنه ليس السراويل يجزئ عن القميص والقميص يجزئ عنه وأيضًا فليس شمول الجسم في السراويل مثله في القميص، وأما حيث رجح الحلة فهو في غير المخيطة وترجحه من حيث أن فيها زيادة فائدة نسبة القميص من نزعه أنى شاء مع بقاء الستر بالرداء الأخرى ولا يمكن ذلك في نحو القميص وله الاستعانة بأطراف الأردية في بعض حوائجه كما إذا أحب تناول شيء في بقة (٢) ثوبة إلى غير ذلك، وأما حب الأبيض فهو باعتبار اللون.

قوله [أن اتخذ أنفًا من ذهب] لأن ذلك ليس (٣) باستعمال حتى يحرم، قوله [كان لها قبالان] بين الإيهام وصاحبته وصاحبتها، قوله [أن يتنعل الرجل وهو قائم] لما فيه من احتمال السقوط ومخالفة التؤدة ونكارة الهيئة الظاهرة،


(١) قال المناوي: لأنه أستر للبدن من الازار والرداء أو لأنه أخف مؤنة وأخف على البدن ولابسه أقل تكبرًا من لابس غيره فهو أحيها إليه لبسًا والحبرة أحبها إليه رداء فلا تعارض في حديثيهما أو ذاك أحب المخيط وذا أحب غيره، انتهى.
(٢) هكذا في الأصل، يحتمل فريقة ثوبه أو في بقية ثوبه وصورة الخط محتمل لكليهما.
(٣) نفي الاستعمال تجوز أي ليس باستعمال اختياري بل ضروري واضطراري وفي الهداية ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة، وهذا عند أبي حنيفة، وقال محمد لا بأس بالذهب أيضًا وعن أبي يوسف مثل قول كل منهما، لهما حديث الباب، ولأبي حنيفة إن الأصل فيه التحريم والإباحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى فبقى الذهب على التحريم والضرورة فيما روى لم تندفع في الأنف دونه حيث انتن انتهى، وبحث الشامي ههنا بحثًا طويلاً فأرجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>