للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال]

هذا إثبات لما لم يذهب إليه مالك فقال بالإرسال غير أن كيفية الوضع مذكورة في الفقه (١) واختيار الوضع فوق السرة بمعنى (٢) لكونه أدخل في التعظيم والروايات دالة عليهما معًا.

[كان يكبر في كل خفض ورفع] هذا تغليب وهذا رد لما ذهب إليه المروانيون من ترك تكبيرات الانتقال اغترارًا بخفض صوت عثمان رضي الله عنه فظنوا أنه كان لا يكبر.

[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوى] الواو الحالية مشيرة إلى أن وقت التكبير هو عين وقت الهوى (٣) فكان التكبير سنة في وقت الانتقال لا قبله


(١) هو أن يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث على الساعد ويجعل الكف ليكون جامعًا بين الأخذ والوضع المرويين في الأحاديث.
(٢) هكذا في الأصل والغرض أن الروايات دالة على الوضع فوق السرة وتحت السرة معًا، ومختار الشافعية الأولى والحنفية الثانية، وتوضيح اختلاف الأئمة في ذلك كما بسطه في الأوجز أن المرجح من أربع روايات الإمام مالك الإرسال، والمرجح من ثلاث روايات الإمام أحمد الوضع تحت السرة وهو مختار الحنفية رواية واحدة، والمرجح من ثلاث روايات الإمام الشافعي الوضع فوق السرة تحت الصدر والثانية له كالحنفية والثالثة فوق الصدر فالقول به ليس إلا رواية واحدة من ثلاث روايات الإمام الشافعي غير مرجحة عندهم فالقول بالوضع تحت السرة أولى لتوافق الأئمة عليه أكثر من غيره.
(٣) ففي الدرالمختار ثم يكبر مع الانحطاط للركوع، قال ابن عابدين أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عند الخرور وانتهائه عند استواء الظهر وقيل إنه يكبر قائمًا، والأول هو الصحيح كما في المضمرات وتمامه في القهستاني، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>