(٢) هكذا في الأصل والغرض أن الروايات دالة على الوضع فوق السرة وتحت السرة معًا، ومختار الشافعية الأولى والحنفية الثانية، وتوضيح اختلاف الأئمة في ذلك كما بسطه في الأوجز أن المرجح من أربع روايات الإمام مالك الإرسال، والمرجح من ثلاث روايات الإمام أحمد الوضع تحت السرة وهو مختار الحنفية رواية واحدة، والمرجح من ثلاث روايات الإمام الشافعي الوضع فوق السرة تحت الصدر والثانية له كالحنفية والثالثة فوق الصدر فالقول به ليس إلا رواية واحدة من ثلاث روايات الإمام الشافعي غير مرجحة عندهم فالقول بالوضع تحت السرة أولى لتوافق الأئمة عليه أكثر من غيره. (٣) ففي الدرالمختار ثم يكبر مع الانحطاط للركوع، قال ابن عابدين أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عند الخرور وانتهائه عند استواء الظهر وقيل إنه يكبر قائمًا، والأول هو الصحيح كما في المضمرات وتمامه في القهستاني، انتهى.