للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غيره إذ لا اعتداد بكثرة الطرق فرأينا قوله تعالى {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} يرجح ما ذهبنا إليه إذ لا خلاف في أن التأمين دعاء لأن معناه استجب كما صرح به المفسرون في قوله تعالى خطابًا لموسى وهارون وكان الداعي موسى وهارون مؤمنًا على دعائه فقد أجيبت دعوتكما ومع ذلك فلو ثبت جهره عليه السلام لكان محمولاً على بيان الجواز وعلى كونه في أول الأمر.

وأما قوله في الرواية الآتية إذا أمن الإمام فآمنوا فليس بنص على جهر الإمام فإن علم المأموم بذلك ليس بداير على جهره بل هذا معلوم بإتمام الإمام الفاتحة بل هو اللائق بحال الإمام والمأموم لئلا يلزم المنازعة بخلاف ما إذا أمن كلهم سرًا فإنها لا تلزم إذا، ولا كذلك التكبيرات فإن المقصود منها وهو الأعلام يفوت بالإخفاء.

قوله [عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] يستنبط منه لقاء الحسن سمرة وعمران بن حصين كما يظهر لمن نظر في الكتاب لأن المعبر بقوله كتبنا إنما هو الحسن وسمرة وأصحابهما لا سمرة وإلا لكان المناسب في جوابه أن يقال حفظت لكن للمخالف فيه توسعًا بأن يحمل المتكلم على أنه سمرة وأصحابه غير أن سمرة ذكر القصة للحسن بعد ذلك لكن المرام حاصل بعد وهو ثبوت لقاء الحسن (١) سمرة، والسكتتان إحداهما سكتة الثناء وثانيتهما سكتة التأمين، وقوله إذا قرأ ولا الضالين بيان لما بينه (٢) بقوله بعد القراءة لئلا يظن أن تلك السكتة في آخر السورة والسكتتان المذكورتان في الرواية محمولتان عندنا على الثناء والتأمين وإطلاق السكتة على الإخفاء باعتبار السامع لا التالي فإنه لم يسكت.


(١) وبه جزم أبو داؤد وحكاه الترمذي عن البخاري كما في البذل.
(٢) وفي بعض الروايات تصريح بعد الفاتحة وسورة عند الركوع فالروايات بعد اتفاقهما على السكتة الأولى عند الافتتاح مضطربة في الثانية هل بعد الفاتحة أو السورة، والبسط في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>