للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله لا سمر إلا لمصل] من كان يصلي فإذا وجد النعاس تحدث بسميره فيذهب عنه ما يجد.

[أو لمسافر] يرجو بالمسامرة قطع مسافته فهذا يدل على أن النهي عن السمر ليست بحتم وإنما هو إذا لم يحتج إليه.

[باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل]

لا يرد بهذا ما يرد على الأحناف من قولهم بتأخير الفجر والعصر والظهر في الصيف وعلى الكل بتأخير العشاء لما أن المراد بالأول أول وقت المستحب إذ المقابلة بالآخر يستلزم نفي ما أريد منها وهو وقت الكراهة إذ العفو الذي هو جزاء الصلاة في آخر الوقت لا يكون إلا على ما استلزم (١) كراهة فتدبر.

[قوله أي الأعمال أفضل] اختلف أجوبة النبي عليه السلام عن هذا السؤال لاختلاف السائلين والأزمنة والأمكنة فأجاب كلاً بما كان أنسب له أو المراد الفضيلة بالجهات المختلفة.

[قوله الجنازة إذا حضرت] أي في غير الأوقات المكروهة (٢) وهذا إذا أريد بحضورها للصلاة وأما إن أريد الدفن فلا تخصيص عند الجمهور.

[قوله واضطربوا في هذا الحديث] فقال الفضل بن موسى عن عبد الله العمري عن القاسم عن عمته أم فروة وقال وكيع عن القاسم عن بعض أمهاته عن أم فروة، وقال بعضهم عن جدته الدنيا عن أم فروة وقال يعقوب المدني عن عبد


(١) يعني أن المراد بالوقت الآخر في الحديث الوقت المكروه كما يدل عليه لفظ العفو المشعر للسيئة.
(٢) فيه تأمل فإن المرجح عند الحنفية على ما في رد المحتار مبسوطًا أن الجنازة إذا حضرت في الأوقات المكروهة تصح الصلاة بكراهة اللهم إلا أن يقال إن ما أفاده الشيخ محمول على القول الثاني كما حكاه ابن عابدين عن صاحب الدرالمختار أنه أراد نفي الكراهة التحريمية وأثبت التنزيهية.

<<  <  ج: ص:  >  >>