للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة خير من النوم، استحبه ومن فسره بالإعلام بعد التأذين كرهه وهو المذهب عندنا إلا أن أبا يوسف خص منهم المشتغل بأمر المسلمين كالسلطان والقاضي ومن اشتغل بالفتوى فإن في انتظارهم الصلاة في المسجد إضرارًا بالمسلمين وذلك لما ثبت أن بلالاً كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لاشتغاله بشيء من الأمور.

[قوله فاستبطأ القوم (١)] أي علم المؤذن وظن بطوء القوم.؟

[قوله أمرني النبي صلى الله عليه وسلم] فعلم من ذلك أن انتظار المؤذن المعهود بعد ما حان الوقت غير مسنون.

[باب من أذن فهو يقيم]

هذا على الاستحباب (٢) وليس معنى ذلك أن إقامة الآخر لا يصح ولما كان ذلك رعاية لحق المؤذن فإن كان المؤذن راضيًا بإقامة الآخر أو غائبًا فلا ضير في ذلك.

[باب كراهة الأذان]

بغير وضوء.

[قوله لا يؤذن إلا متوضئ] هذا النفي على الاستحباب لأن الأذان ذكر


(١) وجملة الكلام أن التثويب وهو الأعلام بعد الأعلام يطلق على الإقامة أيضًا كما ورد في الحديث، وعلى قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم وهو مستحب عند الجمهور، وعلى الأعلام بين الأذان والإقامة وهذا هو المحدث وذكر المصنف منها المعنيين الأخيرين وذكر صاحب الأوجز الثلاثة مع ذكر قائليها.
(٢) قال أحمد والشافعي بحديث الباب من أذن فهو يقيم، وقال مالك إقامته وغيره سواء، قال ابن عبد البر: انفرد به عبد الرحمن بن زياد وليس بحجة عندهم وحجة مالك حديث عبد الله بن زيد لما قال له صلى الله عليه وسلم ألقه أي الأذان على بلال فلما أذن قال لعبد الله بن زيد أقم أنت وهذا الحديث أحسن إسنادًا، انتهى، كذا في الأوجز، وجمع الحنفية بين الحديثين كما أفاده الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>