للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس له الأمتعة من الأربعة الآتين ذكرهم داخل فيهم لحبه (١) الأمتعة عنده.

قوله [ثلاث أقسم عليهن] إنما أقسم عليها لاستبعاد الطبائع إياها.

قوله [ما نقص مال عبد] أي ثوابه وبركته (٢)، فإن المقصود من المال اكتساب منافع آخرته أو تنفيذ حوائجه الدنيوية، وهما لا ينقصان بإنفاقه في سبيل الله، ولا مانع عن الحمل على الحقيقة فإن المال إذا أنفق في سبيل الله فإن الله يخلفه ولو بعد زمان.

قوله [باب فقر]

أي ذل واحتياج بحسب قلبه، أو بحسب (٣) الظاهر أيضًا.


(١) أي لحبه وجود الأمتعة عنده.
(٢) قال القارئ: لأنها مخلوقة معوضة كمية أو كيفية في الدار الدنيوية أو الأخروية، قال تعالى عز امسه {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} وفي المشكاة برواية الشيخين عن أبي هريرة مرفوعًا: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا، وبروايتهما عنه أيضًا مرفوعًا: قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وغير ذلك من الروايات في الباب المؤيدة حملها على الحقيقة.
(٣) قال القارئ: أي باب احتياج آخر بأن سلب عنه ما عنده من النعمة فيقع في نهاية من النقمة، وفي المشكاة برواية أبي داؤد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله بالغنى، إما بموت عاجل، أو غنى آجل، قال القارئ: قوله بموت عاجل أي بموت قريب له فيرثه، فقد قال تعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} انتهى، قلت: أو بموت أجنبي يوصي له في ماله، ولفظ الترمذي الآتي قريبًا: يرزق عاجل أو آجل، ليس فيه ذكر الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>