للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى استحبابًا وعلى الأول وهو أن يكون ذلك بيان الربع (١) وتعيينه لم يكن المذكور في كلام سفيان استحباب (٢) الخمس فحسب.

[باب في تلقين المريض عند الموت والدعاء له]

قوله [فقولوا خيرًا] أي لا تدعوا على أنفسكم فتقولوا أهلكنا الله بهلاكه وأمثال ذلك بل قولوا خيرًا مثل غفر الله لنا وله وأحسن الله جزائنا وجمل صبرنا عليه كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنة وإذا أريد بقول الخير دعاؤه للمريض كانت مناسبة الحديث بكلا لفظي الترجمة ظاهرة وهو التلقين والدعاء، وأما إذا أريد بالخير أعم من الدعاء كان بعض ما ورد في الباب من الروايات تثبت الجزء الأول منهما والبعض الآخر جزءًا ثانيًا.

قوله [شقيق هو ابن سلمة] ليس بلسمة التي كنيت بها أم سلمة صاحبة القصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قوله [وقد كان يستحب أن يلقن المريض] وتلقينه أن يقرأ عنده بحيث يسمعه فيتنبه له لا أن يقال له هل هكذا والاكتفاء في ذكر التلقين على لفظ الشهادتين مجرد اقتصار على ذكر ما هو أهم ليعلم حال الغير مقايسة وإلا فليس المراد أن التلقين لا يكون إلا بالشهادتين فقط بل المستحب إتيان غيرهما أيضًا من الاستغفار وغيره.


(١) هكذا في الأصل، والظاهر عندي أنه سبق قلم، والصواب بدله لفظ الخمس كما لا يخفى على من طالع كلام سفيان.
(٢) هكذا في الأصل، والظاهر أنه سقط منه حرف الاستثناء والعبارة هكذا: لم يكن المذكور في كلام سفيان إلا استحباب الخمس فحسب، ويكون توضيح كلام سفيان كما أشار إليه الشارح سراج أنهم يستحبون الوصية بالخمس دون الربع وأنت خبير بأن الربع أقل من الثلث فكأنهم يستحبون الأقل من الثلث بمرتبتين فتأمل، وعلى هذا فقوله والربع دون الثلث مبتدأ وخبر جملة مستأنفة ليس بمنصوب على المفعولية فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>