للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوسط من الباقي هو الصدر من غير امتراه، وإن أخذتم قدميه في الحساب أخذنا يديه حين مدهما فوق رأسه إلى السماء فآل الأمر إلى الذي قلنا فلم يفدكم شيئًا.

[باب في ترك الصلاة (١) على الشهيد] قوله [ولم يصل عليهم] قد سبق الجواب عنه، فإن الروايات الصحيحة تثبت صلاته على قتلى أحد مع أن جابرًا قد وهمه ما وهمه، فإن الكفار كانوا قطعوا أباه قطعًا، فكان قد غلبه الهم ولعله اشتغل بشيء من أمره فلم يبلغه الخبر بذلك ولم يحضر الوقعة، ويعلم أيضًا جواز تعدد الصلاة تبعًا، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة مرات إلا أن ذلك فيما سوى الأولى كان تبعًا وعبد الله بن ثعلبة لا يروى ذلك إلا عن غيره، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء الأخر، فلزم القول بالصلاة على الشهيد إذ لا ترجيح.

[باب في الصلاة (٢) على القب ر] قوله [ورأى قبرًا منتبذًا فصف أصحابه


(١) قال العيني: ذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية إلى أن الشهيد لا يصلى عليه، كما لا يغسل، وإليه ذهب أهل الظاهر، وذهب ابن أبي ليلى والحسن بن حي وعبيد الله بن حسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية وإسحاق في رواية إلى أنه يصلي عليه، وهو قول أهل الحجاز أيضًا، ثم بسط الدلائل ورجح إثبات الصلاة بعشرة وجوه فارجع إليه لو شئت.
(٢) اختلف في ذلك جدًا، كما بسط في الأوجز، وعن الشافعي ستة أوجه والجملة أن الشافعي وأحمد ذهبا إلى الجواز مع الاختلاف بينهم في أمد ذلك، وذهب مالك والحنفية إلى المنع إذا صلى عليه قبل الدفن وحملا الحديث على الخصوصية، ومستدل مالك ما قال ليس العمل على حديث السوداء قال أبو عمر: يريد عمل المدينة، وما حكى عن بعض الصحابة والتابعين من الصلاة على القبر إنما هي آثار بصرية وكوفية ولم تجد عن مدني من الصحابة ومن بعدهم أنه صلى على القبر، انتهى، ومستدل الحنفية: أنها أخبار آحاد في عموم البلوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>