للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل إلخ] مؤدى قولهم عدم الفرق بين الإمام وغيره في الصلاة عليه، ثم اعلم أن هذا مذهب القدماء في الفرق الضالة فإنهم لم يكفروهم وقالوا فيهم إنهم من أهل القبلة فيعامل بهم معاملة المسلمين أجمع، وأما المتأخرون فإنهم لما رأوا بعض عقائدهم واصلة إلى الكفر كفروا، منهم من اعتقدها ففرقوا بين من وصل منهم إلى حد الكفر وبين من لم يصل إليه فقالوا لا يصلي على من كفر وإن صلى إلى القبلة.

[باب في المديون]

قوله [قال أبو قتادة هو على] اعلم أن الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة فقال الإمام لا يكفل عن الميت إذ لا ذمة حتى يضم إليها ذمة أخرى لأن الدين (١) هو الفعل حقيقة ولذا يوصف بالوجوب وإطلاق الدين على المال مجاز ولم يبق المكلف حتى يجب عليه شيء، والمال لما كان وسيلة إلى التسليم والأداء لا موصوفًا بالوجوب عليه لم يبق الوجوب ببقاء المال وقال (٢) صاحباه


(١) يعني أن الدين هو صفة الفعل لا صفة المال لأن حقيقة الدين هو لزوم المال على أحد ولذا يجب عليه أداؤه فالوجوب حقيقة هو فعل الأداء وأما المال فهو متعلق الإيتاء ومفعوله وهو ظاهر.
(٢) وفي الهداية إذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند أبي حنيفة وقالا تصح لأنه كفل بدين ثابت لأنه وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط ولهذا يبقى في حق أحكام الآخرة ولو تبرع به إنسان يصح وكذا يبقى إذا كان به كفيل أو مال وله أنه كفل بدين ساقط لأن الدين هو الفعل حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لأنه يؤول إليه في المآل وقد عجز بنفسه وبخلفه ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ضرورة والتبرع لا يعتمد قيام الدين، وإذا كان به كفيل أو له مال فخلفه أو الإفصاء إلى الأداء باق انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>