للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ينبغي أن يترك فوق عشرين.

قوله [من لم يأخذ من شاربه فليس منا] لكونه تزيًا بغيرنا.

قوله [الإيمان قول وعمل] هذا مثل ما مر من أن المراد به الكامل من الإيمان.

[باب في إعفاء اللحية]

قوله [أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى] إحفاء (١) الشوارب فيه أقوال، حلقها أو قصها قليلاً بحيث تظهر أطراف الشفة العليا فحسب، وقيل: بل قصها بالمبالغة، ولعل هذا القول الثالث أصح فإنه يجمع العمل بالروايتين معًا، أي رواية القص ورواية الإحفاء، وأما إعفاء اللحية فالظاهر (٢) من


(١) قال مالك: استيصال الشوارب مثلة، وخالف الكوفيون استدلالاً برواية الصحيح أنهكوا الشوارب، ولفظ مسلم: أحفوا الشوارب، وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصًا. وأصحابه الذين رأيناهم المزنى والربيع كانا يحفيان شواربهما، وذلك يدل على أنهما أخذا ذلك عن الشافعي، وقد ذكر ابن خوير منداد موافقة الشافعي للكوفيين، وقال الأشقر: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا، وسمعته يقول وقد سئل عن الإحفاء: إنه السنة، هكذا في البذل، وفي الدر المختار: حلق الشارب بدعة، وقيل: سنة، قال ابن عابدين: قوله سنة، مشى عليه في الملتقى، وعبارة المجتبي بعد ما رمز للطحاوي: حلقة سنة، ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه، والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع، انتهى.
(٢) قال الغزالي: اختلف السلف فيما زاد من اللحية، فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، كان ابن عمر يفعله، ثم جماعة من التابعين، والأمر في هذا قريب لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة، قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا ويتركها على حالها كيف كانت لحديث أعفوا اللحى، وأما حديث عمرو بن عشيب بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به، هكذا في البذل، وفي الدر المختار: لا بأس بأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة، قال ابن عابدين: كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام، قال: وبه نأخذ، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>