للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يوجب شغلاً ما من الصلاة.

قوله [يقوم لابن عمر فما يجلس فيه] سدًا لباب أو لعل القائم (١) قام من مجلسه حياء ولا يرضى بترك موضعه.

قوله [أن يفرق بين اثنين] أي إذا لم يتركا بينهما فرجة (٢) وإذا تركاها فلا ضير بالجلوس ثمة.

قوله [في كل أربعين ليلة] كانت الرخصة في بلادهم، وأما في ديارنا (٣)


(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: وبسط الحافظ الكلام على الروايات في الباب والأقاويل في ذلك، وحكى عن النووي أن ما نسب إلى ابن عمر ورع منه، وليس قعوده فيه حرامًا إذا كان برضا الذي قام، لكنه تورع لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه، فقام عن غير طيب قلبه، فسد الباب ليسلم منه، أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، انتهى.
(٢) وبنحو ذلك فسر صاحب المجمع إذ قال: لا يزاحم رجلين فيدخل بينهما، لأنه ربما ضيق عليهما في شدة الحر، انتهى. ومال القاري إلى أنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة، فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما، انتهى، وعلى كلا التوجيهين لا يشك ما تقدم من إخباره صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة رجل منها من جلس في الحلقة فآواه الله كما لا يخفى.
(٣) وذلك لأن المقصود النظافة، فكلما تزداد الشعور يحتاج إليها، وهذا يختلف باختلاف البلاد والطباع والرجال، ولذا قال صاحب المجمع: لا تتجاوز عن أربعين لأن المختار أنه يضبط الحلق والتقليم والقص بالطول، روى أنه كان يأخذ أظفاره وشاربه في كل جمعة، ويحلق العانة في عشرين، وينتف الإبط في أربعين، انتهى. قلت: وقال أصحاب الفروع: الأفضل الأسبوع وجاز في كل خمسة عشر يومًا، وكره تركه وراء الأربعين كما في الدر المختار وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>